محمد بن جرير الطبري

272

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكيلا يطلقها ، وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقها ، فأمرن بالصدق في ذلك ونهين عن الكذب . ذكر من قال ذلك : حدثني موسى ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها : هل بك حمل ؟ كتمان ما في الأرحام فتكتمه إرادة أن تفارقه ، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع . وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه عقوبة لما كتمته ، وزوجها أحق برجعتها صاغرة وأولى هذه الأَقوال بتأويل الآية قول من قال : الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل كتمان ما في الأرحام ؛ لأَنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث في قول من قال : القرء : الطهر ، وفي قول من قال : هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفنا أمره ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عددهن ، وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل ، وبانقضاء الأَقراء الثلاثة إن كن غير حوامل ، علم أنهن منهيات عن كتمان أزواجهن المطلقين من كل واحد منهما أعني من الحيض والحبل مثل الذي هن منهيات عنه من الآخر ، وأن لا معنى لخصوص من خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر ، إذ كانا جميعا مما خلق الله في أرحامهن ، وأن في كل واحد منهما من معنى بطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية مثل ما في الآخر . ويسأل من خص ذلك فجعله لأَحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لها ، ثم يعكس عليه القول في ذلك ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله . وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن ، فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف ، وذلك أن الله تعالى ذكره قال : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ كتمان ما في الأرحام بمعنى : ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر . وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه إياهن بما وصفهن به من فراق أزواجهن بالطلاق ، وإعلامهن ما يلزمهن من التربص معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل ، وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها ، فكان مما عرفهن أن من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرار منهن لهم ، فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده ، أولى من أن يكون من صفة ما لم يجر له ذكر قبله . فإن قال قائل : ما معنى قوله : إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أو يحل لهن كتمان ذلك أزواجهن إن كن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر ؟ قيل : معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه ، وإنما معناه : أن كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله تعالى في رحمها من حيض وولد في أيام عدتها من طلاقه ضرارا له ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه ، وإنما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقهن من النساء الكوافر فلا تتخلقن أيتها المؤمنات بأخلاقهن ، فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر وكنتن من المسلمات ؛ لا أن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر ، بل